إلا مع المتيقن، مع أنه بناء على ذلك يقتضي مع عدم تحقق الشرط انفساخ العقد لا جواز فسخه، وهو لا يقول به. وجعل الشرط شرطا للزوم - بمعنى أن التراضي لم يقع في العقد على سبيل اللزوم والاستمرار إلا مع تحقق الشرط، فمع انتفائه لهما الرجوع إلى مالهما ابتداء، ولا يتوقف على التمكن من الإجبار - وعدمه لا وجه له كما عرفت، مع أنه يلزم منه عدم فساد المشروط بفساد الشرط، وهو لا يقول به.
* * *