الاحتمال المذكور أنه يشترط المخالف للكتاب لكنه لا يفي به، وهو كما ترى، مع أن الوارد في كثير من الروايات: «المسلمون عند شروطهم (1)» فيكون الاحتمال المذكور فيه أضعف.
مضافا إلى أن قوله (عليه السلام): «إلا من عصى الله» على تقدير إرادة المدح مستثنى متصل من المؤمنين، ومقتضاه لزوم العصيان بمخالفة الشرط، وهو معنى الوجوب.
وكذلك لو اريد به الحكم وجعل المستثنى منقطعا، ولو اريد به إلا من عصى الله في الشرط، بأن شرط ما خالف كتاب الله فهو أيضا لا يناسب المدح. ويرد عليه ما سبق.
ثم إنه في ذكر «عند» المفيدة للحد دلالة على الإيجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب، مع أن فهم العلماء عصرا بعد عصر في جميع أبواب الفقه أعظم شاهد على ذلك. ولم نقف على أحد قدح في ذلك.
بل يظهر من حملهم بعض الأخبار المذكور فيها هذا اللفظ كما في موثقة ابن منصور بن يونس (2) على الاستحباب، أن الأصل فيه الوجوب، مع أنه يظهر من بعض الأخبار أيضا أن المراد منه الوجوب، كرواية إسحاق بن عمار (3) وغيرها.
ولم نقف على خلاف لأحد من الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط في باب النكاح، وقد ادعى الإجماع عليه غير واحد من الأصحاب (4)، والمسألة من باب واحد، وكون النكاح لا يصح فيه شرط الخيار دون البيع لا يصلح فارقا، إذ الكلام في خيار الشرط لا شرط الخيار، مع أنه لا منافاة بين وجوب الوفاء بالشرط وثبوت الخيار بعد تعذره.
وأما الدليل على اشتراط التعذر بحيث لا يمكنه الإجبار ولو بالواسطة في