جواز الفسخ، فباعتبار أن هذا الخيار قسم من خيار تعذر التسليم والمراد ما يعمه وتعذر التسلم ولا يصدق التعذر مع إمكان الجبر.
وقد عرفت بطلان القول بجعل الشرط شطرا للزوم ولا مقتضى للقول فيه بالتعبد محضا، مع أن الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقن فتعين ما ذكرناه.
ثانيها: أنه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به، وإنما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ولزومه عند الإتيان به، تمسكا بأصالة عدم وجوب الوفاء.
وربما يظهر من أهل هذه المقالة القول باستحباب الوفاء بالشرط.
وأنت خبير بما فيه، لأن الأصل لا يقاوم الدليل.
ثالثها: التفصيل المنسوب إلى المصنف، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم بل يقلب العقد اللازم جائزا أو جعل السر فيه أن اشتراط ما كان العقد كافيا في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في الجواز واللزوم، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن، وبذلك يندفع التعجب من أن اشتراط الجائز في اللازم يجعل اللازم جائزا.
وأنت خبير بأن القسم الأول خارج عن البحث إن اريد به حصول الوكالة في الجملة، لأ نها تتحقق بمجرد القبول، ولا كلام لنا في الشرط بعد وقوعه.
وإن اريد بها المستمرة التي تقع عنها ما وكل فيه كما هو الظاهر، فإن قلنا: إنه بعزله لنفسه ينعزل شرعا كان مشمولا لأدلة وجوب الوفاء بالشرط ويجب أن لا يعزل نفسه، ومتى ما أعزل نفسه، فعل حراما وتسلط الموكل على فسخ العقد.
وإن قلنا: إنه لا ينعزل بعزله لنفسه كان المدار حينئذ على وقوع ما وكل فيه، ووجوب الوفاء بالشرط مصروف إليه، إذ المفهوم منه أن الشرط وقوع ما وكل فيه،