ونحو ذلك، فإن أمثال هذه الأشياء من الأحكام الخارجة عن العقد اللاحقة به، لا من لوازمه المتولدة منه الحاصلة بسببه، وذلك هو معنى الاقتضاء، لا مطلق الارتباط والتعليق.
فعلى ما ذكرنا اشتراط التصرف العام والخاص لا منافاة فيه، واشتراط نفي التصرف عاما أو خاصا ليس بجائز. واستلزام تعيين التصرف نفي غيره غير ضار، لأن المملوك له وعليه هو التصرف، والمنافع المتعددة كالأعيان المتعددة إذا استلزم أخذ بعضها تلف الباقي، وليس فيه حرج.
أما عدم التصرف فلا يدخل في الملك، وليس من التخصيص كالتصرف الخاص، فيفرق بين شرط البيع والعتق والوطء والسكنى في موضع وبين نفي شيء منها.
ألا ترى أن اشتراط جميع التصرفات لا عيب فيه، واشتراط كلية العدم مناف.
وبالجملة المقصود في اشتراط البيع والعتق ونحوهما هو إخراج الملك أو المنفعة من يد المشتري بقصده (1) واختياره فهو مؤكد للملك والسلطان، وممنوعيته عن التصرف الذي هو مقصود البائع بالذات هو عدم التصرف في حال عدم الملك لا مع ثبوته، وفي الأمثلة الاخر هو ممنوعيته في حال الملك، مع أنه لو سلمنا عدم منافاة ذلك لمقتضى العقد. نقول: إن اشتراط آحاد التصرف أو عمومه اشتراط لفعل من أفعال المكلف يمكن نقله بالإجارة والصلح والجعالة وغيرها، بخلاف اشتراط نفي التصرف خاصة وعامة، فإنه من الأعدام ولا تتعلق به صفة الملك الوجودية، والشرط عندهم بحكم الجزء من العقد وداخل في قسم النواقل والمملكات، فلا يتعلق بالمعدومات والمتعلق في الأول هو الموجود والعدم تابع وفي الثاني بالعكس، فتأمل.
نعم قد يظهر من التذكرة في باب الإجارة الإجماع على صحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا (2) وهو ممنوع.