الشروط، وإطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط، والقطع بالموت قبله لا يقدح، وإلا لما صح تأجيل المطعون بسهم أو رمح يقطع بموته عادة السنة والسنين.
وأقصى ما يتخيل للمنع عدم الانتفاع بالمبيع أو الثمن وفيه: أنه يتحقق بانتفاع الوارث ولو بعد حين. ودعوى: عدم شمول أدلة العقود لمثل ذلك، ممنوع.
وفي الإيضاح وحواشي المصنف (1) قرب عدم الصحة.
وفي جامع المقاصد جعل التوقف في مثل ذلك طريق السلامة (2).
ومثل ما يقتضي تجهيل العوضين في المنع ما يقتضي تجهيل العقد كاشتراط الرهن والضمان والخيار من غير تعيين ونحوها، أو ما يذكر فيه شرط مجهول مطلقا، أو موكول علمه إلى اختيار المشترط فإن ذلك كله يقتضي تجهيل العقد، ولذلك اشترطوا تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة، كما في القواعد والتحرير والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد (3)، دفعا للضرر وحسما لمادة التنازع، لمكان التفاوت الكثير في الرهون باعتبار تعلق الرغبات وسهولة بيعها وحاجة رافعها إلى فكها وعدم ذلك.
واحتمل في الدروس صحة الإطلاق للأصل فيحمل على حافظ الحق، وحينئذ يتخير الراهن في التعيين.
واشترطوا التعيين إما بالاسم والنسب أو بالمشاهدة أو بالوصف، كما في القواعد (4) وغيرها.
واشترطوا ضبط مدة الخيار كما سبق، ومنعوا من الشرط المجهول مطلقا، للزوم الجهالة وللغرر، فيكون مخالفا للسنة.