منها: ما انعقد الإجماع على حكمه من صحة وفساد فلا عدول عنه.
ومنها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع، أو وضح مقابله، ولا كلام في اتباع ما وضح.
ومنها: ما ليس واحدا من النوعين وهو بحسب نظر الفقيه (1) انتهى.
قلت: بل الحاسم لمادة الإشكال بالنسبة إلى الشرط المنافي لمقتضى العقد هو أن يقال: إن كل شرط يخرج العقد بسببه عن حقيقته عرفا أو شرعا أو عن صحته شرعا، فذلك مناف لمقتضى العقد الذي اجمع على بطلان الشرط معه، وما شك فيه فالأصل عدم مدخلية عدم ذلك الشرط في صحة العقد حتى يكون وجوده منافيا لمقتضاه. نعم لو كان الشرط بحيث يشك معه في تحقق حقيقة البيع في العرف فالظاهر البطلان، لأن الأصل عدم تحققه في الخارج، والحكم تابع لما يصدق عليه البيع عرفا.
وبيان ذلك أن بين أدلة الشروط وأدلة البيع عموما من وجه، فمتى لم يكن بين مقتضاهما تناف فلا إشكال، ومتى ثبت التنافي اتجه بطلان الشرط، لأن مرادنا من «المقتضى» بصيغة اسم المفعول هو ما يتسبب عن العقد شرعا من حيث هو بلا مدخلية شيء آخر، فلابد أن لا يتخلف عن مقتضاه، فإذا أوجب الشرط الذي هو جزء البيع وأحد أركانه رفع مقتضى البيع، فيرتفع نفس البيع فإن البيع الذي هو معيار الشارع في ترتب الآثار والأحكام هو ما كان سببا لذلك المقتضى، فلا يبقى علة للزوم الشرط جزما، لأ نه تابع غير مستقل.
ومن ذلك ظهر أن سقوط خيار المجلس والحيوان ونحوهما لا ينافي مقتضى العقد، إذ ليس الغرض بالمنافي ما نافى إطلاق العقد بل العقد المطلق.
فاندفع بذلك ما في جامع المقاصد في شرط عدم الهبة قال: فإن قلت: منافاته من جهة منعه من الهبة. قلت: منعه من الهبة إن اريد بالنسبة إلى العقد المعرى عن الشرط، فهو وارد في كل شرط لأ نه مخالف لمقتضى العقد الخالي منه، وإن اريد بالنسبة إلى العقد المتضمن له، فهو غير واضح (2) انتهى.