مضافا إلى أنه شرط حرم حلالا، إذ ليس الغرض منه إلا مجرد تحريم الحلال، وما كان كذلك كان باطلا حتى في مثل النذر وما بحكمه، إلا مع شروطه الخاصة.
وقد يقال: إن اشتراط التروك كلها من هذا القبيل، لأ نها لا تملك ولا يصالح عليها، والشرط لابد أن يكون مملكا لأ نه كجزء من العقد، وحيث لا ملك فليس فائدته إلا مجرد تحريم الحلال.
وفيه نظر، فإن الأغراض بالتروك كثيرة، إلا أن يدعى قيام الإجماع على كون الشروط مملكات، أو يدعى فهم ذلك من دليلها.
قال بعض المحققين: إن المتبادر من أدلة الشروط وقولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» ونحوه، هو ما كان له تعلق بالعقد ويكون مما يؤول نفعه للمتعاقدين، فإذا لم يتعلق غرض لأحدهما أو كليهما بالشرط من حيث المنافع الدنيوية - التي هي موضوع تلك العقود غالبا - فينحصر الغرض في إيجاب المباح أو تحريمه مثلا فيخرج من مدلول أدلة الشروط، فيثبت بطلانه من هذه الجهة، فيكون الاستثناء في قوله (عليه السلام): «إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما» مخصوصا بالأفراد التي لها مدخلية في غرض المتعاقدين (1) انتهى.
وكأ نه يريد أن الشرط ليس كالنذر وأخويه يلزم مطلقا فيما ينعقد به، بل إنما يلزم بما يعود غرضه إلى المتعاقدين من الماليات وما بحكمها، لأن الفرع لا يزيد على الأصل وأصله الذي هو العقد عقد معاوضة متعلقة بالماليات، فليس المدار عنده على كل شيء فيه غرض يعود للمتعاقدين ولو كان نادرا، بل مختص بما يتعلق بالمال وما بحكمه، وهذا غير ما كنا نقول.
وقد ينزل عليه كلام الشيخ في المبسوط (2) ومن تبعه، وذلك لأن دعوى عدم شمول أدلة الشرط لذلك محل منع.
وبما ذكرنا يندفع ما يقال: إن أكثر الشروط السائغة المتفق على جوازها مما