الإجماع على صحة اشتراط عتق العبد (1).
وفي غاية المرام: نفى الخلاف فيه (2).
وفي التذكرة بالنسبة إليه وإلى جميع أفراد القسم الأخير قال: عندنا في عدة مواضع (3) وظاهرها وظاهر المهذب البارع الإجماع على صحة الكتابة (4).
وفي غاية المرام: لا خلاف في صحة اشتراط التدبير (5).
وظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضا وعلى الوقف والصدقة (6).
وفي الخلاف: يجوز أن يبيع دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم ونقل الإجماع (7).
وفي الانتصار: مما انفردت به الإمامية جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا ونسيئة على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يقترض منه (8) ثم ادعى الإجماع.
وفي المختلف: المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلا من شذ أنه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا، لأ نهم نصوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئا ويشترط الاقتراض والاستقراض والإجارة والسلف وغير ذلك (9) انتهى.
وأنت خبير بأن عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتفاق الأصحاب ولا مانع منه، فالقول به متعين.
نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدم سابقا، والإجماع منقول عليه في التذكرة (10) والإحقاق (11) وغيرهما.