ودعوى: سراية التعليق إلى المشروط الأول، ممنوعة، والتعليق على المقارن المحقق الوقوع ليس من التعليق.
وما يقال: إن الشرط عندكم ملكية الشرط كما سيأتي وهي من المقارن المتحقق الوقوع. فينبغي بناء على ذلك عدم البأس بالإتيان ب «إن» الشرطية والتعليق عليها بالنسبة إلى ذلك وأنتم لا تقولون به.
قلنا: لا ريب أن الملكية شيء متأخر عن التعليق بالذات ومرتب عليه، فإذا لم يصح التعليق لم يقع ما هو المرتب عليه، فهذا من باب التعليق حقيقة، بخلاف الأول. نعم هو من باب دور المعية كما سيأتي، فتأمل.
والظاهر أن العقود لا يجوز فيها ما ظاهره الترديد الصريح إجماعا بل الشرط في شرطها أن لا يفيد التردد، ولهذا جاز «بعتك بشرط كذا» ولا يصح «بعتك أن تفعل كذا» وإن كان لفظ الشرط وأداته بمعنى واحد، لأن الشرط في القسم الأول من توابع العقد ولواحقه وبمنزلة جزئه وأحد متعلقاته حتى قيل: إن الشروط في البيع من صفات المبيع، وفي القسم الثاني متصور بالأصالة فلا يدخل كالشرط المنفصل متقدما أو متأخرا.
هذا إذا لم تجعل الشرط بمعنى الإلزام والالتزام.
أما إذا جعلناه بهذا المعنى فلا كلام، والفرق ظاهر حينئذ بين لفظ الشرط، وأداة الشرط، فافهم.
والظاهر أن الإيقاعات كالعقود في عدم قبولها التعليق إلا ما كان الشرط فيه بمنزلة المقوم وكان بناؤه عليه غالبا، كما في القسم والنذر والعهد والظهار ونحوها، فإنها قد شرعت لمثل ذلك وفي الغالب يوجد فيها التعليق.
وربما ادعى بعض المتأخرين عدم جواز التعليق فيها كالعقود، وإنما هي والعقود سواء، وإنما يتراءى التعليق فيها فهو تعليق للمتعلق، فالنذر لا تعليق فيه وإنما التعليق للمنذور وهكذا. قال: وأما التدبير فظاهر الأصحاب أنه وصية لا تعليق بالموت كما صرح به الشهيد في القواعد (1) انتهى.