الجلال، وخيار الموطوء من الحيوان من المركوب، وخيار الكفر لضرر السؤر، وخيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه، وخيار خوف حدوث العيب، وخيار خوف التلف لكون العبد في الحرب أو في محل الطاعون، وخيار فساد العقيدة من أهل الإسلام، وخيار التنجيس إلى غير ذلك.
وكما يرجع كثير مما ذكر إلى العيب أو التدليس ونحو ذلك، يرجع، ما ذكر المصنف أيضا من خيار الشركة والتبعيض ونحوهما إليهما، فلا وجه للحصر.
إلا أن يقال: إن ما ذكره أعم وأشمل مما ذكرنا، فيريد الحصر بالنسبة إلى ذلك، وبناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العام البلوى الكثيرة الدوران المتعرض لها في الروايات التي لا يرجع بعضها إلى بعض.
فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة (1) وآخرون على ثمانية (2) والمصنف في الدروس على تسعة (3). والأمر في ذلك سهل.
* * *