الخلاف والمبسوط (1)، وأبو علي على ما حكاه في المختلف (2)، والقاضي في المهذب فيما حكي عنه (3)، وابن زهرة ويحيى بن سعيد فقالوا: إنه يرد عوض اللبن صاعا من بر أو صاعا من تمر (4)، وزاد في المبسوط: أنه مع تعذر الصاع تجب قيمته وإن أتى على قيمة الشاة ولا اعتبار بفضل الأقوات، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم، وفي الغنية الإجماع عليه. ونقل عن الشيخ قول آخر: بأنه مع ردها يرد معها ثلاثة أمداد، واستدل له صاحب الكفاية بحسنة الحلبي السابقة قال: والرواية مختصة بصورة شرب اللبن، ولا يبعد العمل بمضمونها، لحسنها مع اعتضادها بغيرها (5) انتهى.
وظاهر الرواية (6) ثلاثة أمداد من لبن، وقيل: من الطعام (7)، ولا وجه له.
وقد حمل جماعة من المتأخرين كلام الجماعة على ما إذا كان قد تعذر وكان ذلك هو القيمة السوقية (8) باعتبار مخالفته للقاعدة، لأن المقدر من غير المثل في المثلي لا وجه له خصوصا إذا كان مما يزيد وينقص، ولو جعل كالقيمي وجب قيمة المثل والمثل لا معنى له مع كونه مما يزيد وينقص، مع مخالفته للمشهور، بل كاد أن يكون إجماعا، مع أن القاضي في الكامل (9) وافق المشهور، والشيخ في النهاية (10) لا يأبى كلامه الحمل على المشهور. فالإجماع المدعى ممنوع، والأخبار المرسلة في الخلاف (11) لا يصلح الاستناد إليها، لما عرفت من اعتراف كثير من الأصحاب بعدم وجود نص خاص في الباب بعد كمال الفحص والتتبع، مع خلو كتب الأخبار عنها.