والاستصحاب لا يفيد جزما، ونحو ذلك.
نعم بالنسبة إلى العقود لا يجوز فيها التعليق ولو باعتبار المنشأ، لأ نها مبنية على وقوع آثارها من حينها، إما للإجماع على ذلك، أو باعتبار أن مفاد صيغها ذلك، لا باعتبار منافاة الإنشاء التعليق ولو باعتبار المنشأ، فإن ذلك فاسد كما عرفت.
وأما ما أجازه الأصحاب من صحة إجارة الدار بعد سنة فليس فيه منافاة لما ذكرنا من مقارنة وقوع آثار الصيغ لها، لأن ملك بعد سنة حاصل للمستأجر الآن وتترتب عليه ثمرات الملك.
وما ادعاه العلامة من الإجماع على صحة التوكيل لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج (1) لا ينافي ما ذكرنا أيضا، فإن قدوم الحاج قيد للبيع لا للتوكيل، ولهذا نقل الإجماع، هو بنفسه على عدم جواز التعليق في الوكالة على شرط ولا وصف.
ولا فرق في عدم جواز التعليق فيها بين الصريح كالمعلق على شرط وشبهه، أو المعلق بحسب القصد كبيع الفضولي معلقا له على الإجازة بحسب قصده، أو بيع مال مورثه معلقا له على الموت كذلك، أو بيع ما شرطه الملك فيه القبض من صرف أو سلم معلقا للملك على القبض ولو بالقصد.
نعم إذا جزم بالإيقاع كفى وإن كان مترددا بالوقوع أو خالي الذهن، ولا يزيد بمقارنة الصيغ لآثارها أزيد من ذلك، ولذلك أن المغصوب يصح بيعه عندهم اكتفاء بقصد النقل العرفي ويكتفون فيه بالجزم بالنسبة إلى ذلك، فتأمل.
نعم التعليق بالنسبة إلى شرط الشرط الأقوى جوازه، كما يدل عليه التعليق على رد الثمن في شرط الخيار واشتراط المؤامرة.
ودعوى: الاقتصار في ذلك على خصوص المقامين أو على خصوص شرط الخيار وإن كان بغيرهما، لا وجه له، والغرر مندفع في ذلك عرفا، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وليس فيه منافاة للجزم بمشروط الشرط الأول، ومع عدم حصول المعلق عليه ينتفي المعلق ولا يثبت له خيار بانتفائه.