ويكتفي فيه بالمرتين كما في المسالك (1)، أو التفصيل بالقرب والبعد والطول والقصر وحال المولى في زيادة اللطف والشفقة ونقصهما؟ وجوه:
وظاهر الأكثر ومنهم المصنف هاهنا الأول، للصحيح السابق إلا أن يفهم من لفظ «كان» الاعتياد، وهو بعيد جدا.
وحكى الشارح في الشرح والمسالك الثاني عن بعض الأصحاب، وقواه فيهما (2)، ولعل دليله الأصل والشك في تسمية الإباق عيبا عادة بالمرة الواحدة.
والحق أن المستند في الرد إن كان إطلاق الخبر وإن لم يسم الإباق عيبا بناء على التفكيك بين العيبية والإباقية فليس إلا الوجه الأول، وحيث أنه لا تفكيك بين العيب والإباق كما هو الظاهر، فأقوى الوجوه الأخير.
وفي تحقق الإباق من المجنون وغير المميز إشكال وفي ارتفاعه بالتوبة مطلقا أو بشرط رجوعه من نفسه أو عدم ارتفاع عيبه وإن ارتفع الإثم وجوه، والأقوى الأول.
ومثل الإباق في كثير من هذه الأحكام الزنا والسرقة. وفي التذكرة: الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا (3). وفي القواعد اعتبر فيهما الاعتياد (4).
وفي الجامع والتحرير والدروس لم يعتبره (5). وقال المحقق الثاني: ظني أن الاعتياد غير شرط، لأن الإقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة عليه، ويصير للشيطان عليه سبيل، ويترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما (6).
وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيبا، كما في التحرير والدروس (7) وقد مال في التذكرة إلى عدمه (8) وقد يلحق بذلك جميع ما كان من هذا القبيل، وفي الإجمال غنى عن التفصيل.