وإن كان بأجود، ففي سقوط خياره من العين والانتقال إلى المثل أو القيمة أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح ونحوه، أوجه، والثالث لا يخلو عن قوة، لبقاء ماله، وأصالة بقاء خياره، كذا في المسالك (1).
وأما احتمال سقوط خياره بالمرة كما ربما يظهر من الشرح (2) فضعيف جدا.
ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميز، فكالمعدومة.
ولو وجدها منتقلة بعقد لازم، فإن كان عقد تمليك قام فيه الاحتمالات السابقة بتمامها، وإن كان وقفا أو عتقا قام فيه منها احتمالان وسقط الثالث، كما تقدم.
إلا أن كلامهم في باب الشفعة فيما لو أخذ الشفيع بها ووجد المشتري قد وقف الأرض مسجدا، قد ينافي ذلك.
ولعل مستندهم هناك سبق حق الشفعة على الوقف، وهو جار فيما نحن فيه إلا حيث لا يعلم المغبون بالخيار وقلنا بتوقف ثبوته على العلم.
وقد عرفت ما هو المختار في الجميع من الانتقال إلى المثل أو القيمة. وكذا لو كان التحرير بتنكيل أو سراية أو إعداد للتحرير وإن كانت باقية على ملكه مع عدم إمكان الرد كالولادة.
ثم إن استمر المانع استمر السقوط، ولو زال المانع قبل الحكم بالعوض - بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد - أخذ العين، مع احتمال العدم خصوصا مع المنافاة للفور، لبطلان حقه بالخروج، فلا يعود.
ويحتمل الفرق بين انتقالها بالبيع ونحوه ومانع الاستيلاد، فيبطل في الأول دون الثاني، لزوال الملك في الأول المبطل للرجوع في العين بخلاف الثاني، فإن الملك باق وإنما منع من الرد مانع وقد زال.
وفي المسالك: وهذا الوجه لا يخلو عن قوة (3).