وإن كان صفة من وجه وعينا من اخرى كالصبغ صار شريكا بنسبته، كما مر وأولى هنا. ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس أخذ المبيع وتخير بين قلع الغرس بالأرش وإبقائه بالاجرة، لأ نه وضع بحق، ولو رضي ببقائه لها واختار المشتري قلعه، فالظاهر أنه لا أرش عليه وعليه تسوية الحفر حينئذ.
ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالاجرة كما في الشرح (1) ويشكل بما سبق: من الأصل، واستناد ضرره إليه، ولا مدخلية للبائع فيه، وأن فسخه بحكم الشارع فلا يستعقب شيئا. وحديث الضرر (2) غير مسلم الحجية إلا حيث يحصل له الجابر، والشأن في حصوله في هذا المقام وإن كان هو مذهب الأشهر في باب الشفعة فيتعين القلع بغير أرش خصوصا مع علم الغابن بالغبن وإن لم يعلم المغبون به، لإقدامه على ذلك، فتأمل.
وإن وجدها ناقصة أخذها مع أرش النقصان، لأن مقتضى الخيار تراد العوضين على ما كان عليه مع وجودهما والمثل والقيمة مع التلف للكل أو البعض، خلافا للشارح في الشرح فيأخذها مجانا كذلك إن شاء (3).
وترقى في المسالك إلى صورة ما إذا كان النقص بفعل المشتري قال: وإن كان بفعله فالظاهر أنه كذلك، لأ نه تصرف في ملكه تصرفا مأذونا فيه، فلا يتعقبه ضمان (4) انتهى.
وهو بعيد، ولعله يريد بذلك نقص الصفة لا العين، ومع ذلك بالنسبة إلى الصفة التي تنقص - القيمة وخصوصا فيما جعل الشارع لها أرشا كما في العيب - لا يتعدد.
ولو وجدها ممتزجة بغيرها، فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا، ويتعين عليه دفع الأرش بالنسبة إلى الثاني، بل بالنسبة إلى الأول أيضا لعيب الشركة على إشكال، وله إلزامه بالمثل أو القيمة في وجه سيما في الثاني.