ولو كان العود بعد الحكم بالعوض سواء قبضه أو لا، ففي رجوعه إلى العين وجهان: من بطلان حقه من العين، وكون العوض للحيلولة. ويحتمل الفرق بين أخذ العوض وعدمه.
ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار احتمل إلزامه بالفسخ، فإن امتنع فسخ الحاكم، فإن تعذر قيل يفسخ المغبون.
وفي المهذب البارع: إن له الفسخ مطلقا (1) وهو بعيد (2). ويحتمل عدمه فينتقل إلى البدل كاللازم.
وإن وجد المانع من الرد نقل المنافع على وجه اللزوم كالإجارة والتحبيس جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدة وتصير ملكا من حينه.
وتظهر الفائدة في ملك ما لا يدخل في تلك المنفعة المنقولة من حمل أو ثمرة أو استخدام وعتق ونحوها.
ويجب عليه الصبر مجانا حتى ينقضي مدة الإجارة، باعتبار أن المنفعة المتجددة وإن كانت معدومة سابقا إلا أن الشارع جعلها بحكم الموجودة، ولهذا صح العقد عليها، وقد استوفاها بالإجارة، فتكون كالمنفعة المستوفاة قبل الفسخ.
ويحتمل الفرق بين المدة الطويلة جدا فتقوم مقام التلف للعين وغيرها ولا يجوز له تأخير الفسخ حتى تنقضي المدة على القول بأنه للفور مع احتماله لأ نه تأخير لعذر.
ويجب عليه رد العوض عاجلا من حين الفسخ لانتقال العين إليه من حينه ودخوله على تحمل الصبر، ويحتمل العدم لعدم انتفاعه التام بالفسخ فله الانتفاع بالعوض. ومثله يجري في الشفيع إذا أخذ بها ووجد العين مشغولة بنظائر ذلك.
ولو وجد المنفعة منقولة بالنقل الجائز كالسكنى المطلقة، فله الفسخ.
هذا كله إذا لم يكن تصرف في الثمن تصرفا يمنع من رده وإلا جاءت الاحتمالات المتقدمة في التصرف اللازم من المغبون. وقد علمت ما هو المختار منها.