وبالمسقط القولي الظاهر منه والصريح.
أما سقوطه بالشرط، فللعموم (1). وأما سقوطه بالإسقاط، فلأنه حق من الحقوق فيسقط بالإسقاط كغيره من الحقوق. ولا يفترق الحال فيه بين ما بعد ظهور الغبن وقبله.
ودعوى: أن المتيقن من دليل ثبوت هذا الخيار إنما هو بعد الظهور والأصل اللزوم فالإسقاط قبله إسقاط قبل الثبوت، ممنوعة، لإطلاق الإجماع المنقول عليه، وظاهر الرواية «يتخيرون إذا غبنوا (2)».
نعم في أخبار التلقي «إذا قدموا السوق تخيروا (3)» ولا منافاة فيه، وعدم تعرض مشهور الأصحاب لسقوطه بالاشتراط اتكالا على الظهور وإحالته على ما تقدم لهم في غيره من الخيار، ولهذا قالوا: ولا يسقط بالتصرف مقتصرين عليه.
نعم صرح الصيمري بأنه لا يسقط بذلك، بل يبطل العقد والشرط (4) وفي الدروس: لو شرطا رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد، للغرر، ثم احتمل صحة اشتراط رفع خيار الغبن (5).
والمحقق الثاني احتمل صحة اشتراط سقوطه وعدمها، ثم استظهر الأول (6) ومثله في المفاتيح (7).
وأنت خبير بأنه لا مدرك لعدم الصحة إلا حكاية الغرر وقد علمت فسادها في خيار الرؤية (8) والاستناد إلى عدم السقوط بالتصرف فلا يسقط بالشرط إذ