ويظهر من الأردبيلي (1) جريان الوجهين الأخيرين في تصرف المغبون - ذي الخيار - مدعيا عدم الفرق بين المقامين. وهو خلاف ظاهر الأصحاب، وكأن الفارق أن مباشرة ذي الخيار بنفسه للعقد المخرج عن ملكه تقضي برفع سلطانه بعد ذلك على فسخه، فكأنه هو المسقط لحق نفسه بخلاف الأول، فتأمل.
وأما المغبون، فإن كان هو البائع فظاهر كلامه عدم السقوط بتصرفه بالثمن مطلقا من غير إشكال، بخلاف تصرف المشتري فإنه استثنى منه التصرف المخرج عن الملك أولا، ونظر فيه أخيرا.
ويشكل الفرق بينهما، بل هما سواء بالنسبة إلى ذلك في الإسقاط وعدمه، إلا أن يريد بقوله: «إلا أن يكون المغبون المشتري» في مقابلة الغابن الذي هو البائع، وهو خلاف الظاهر.
وظاهر الشارح في الشرح نسبة الفرق إلى المشهور (2) ونسبه بعض المتأخرين إلى أكثر الأصحاب (3) والشهرة ممنوعة.
والظاهر أن التقييد في كلام البعض جريا على الغالب. ألا ترى أن جماعة من الأصحاب قيدوا أصل ثبوت هذا الخيار بالمشتري، ومنهم: المحقق في الشرائع (4) ورتب هذا الحكم عليه، ومن المعلوم كما سبق عدم إرادة هذا القيد بالنسبة إلى الأصل.
وظاهر القواعد والتحرير والتذكرة والمهذب البارع وغاية المرام عدم الفرق (5).
وفي المسالك قوى احتمال عدم الفرق قال: وإطلاق جماعة من الأصحاب الحكم ببطلان رجوع المغبون بتصرفه المانع، وتعليلهم يشمله (6) انتهى.
وفي جامع المقاصد بالنسبة إلى تصرف البائع المغبون في الثمن تصرفا مخرجا عن الملك قال: لا أعلم في ذلك تصريحا. لكن في عبارة التذكرة ما