لا دلالة فيه، لمنع التلازم مع أن التصرف أضعف من الاشتراط.
هذا كله في سقوطه بالمسقط القولي.
وأما سقوطه بالمسقط الفعلي فأطلق أكثر الأصحاب عدم سقوطه بالتصرف إلا في المخرج عن الملك أو المانع من الرد كالمصنف هنا، إلا أنه قيده بالمشتري ونقل الشهرة على ذلك في الشرح والمفاتيح (1) وظاهر إطلاقهم عدم الفرق في عدم السقوط بالتصرف بين العلم بالخيار وعدمه.
نعم في مطاوي بعض كلماتهم كالمصنف هاهنا قد يظهر الاختصاص بصورة الجهل.
وقد صرح به في المسالك (2) والظاهر أن مرادهم ذلك خصوصا بناء على ما هو الأصح من فورية هذا الخيار اقتصارا على المتيقن من الخروج عن عموم دليل السقوط بالتصرف.
نعم بناء على احتمال الاقتصار في السقوط بالتصرف على الموضع الخاص - الذي قام فيه الدليل الخاص كخيار الحيوان - وأنه لا عموم في دليله، كان ذلك على وفق القاعدة، ويكون التخصيص بالمشتري بالنظر إلى السقوط بالتصرف الناقل - كما هو ظاهر البعض - في محله. ولكنه على احتمال ضعيف كما تقدم.
وأما في صورة الجهل، فإن كان السقوط بالتصرف لدلالته على الرضا كان عدم السقوط به على وفق القاعدة.
وبناء على الوجوه الاخر في التصرف والقول بعموم دليله، فلابد لإخراج هذا المقام من دليل يدل عليه بالخصوص. والظاهر قيام الإجماع عليه، وخروج معلوم النسب لا يقدح فيه. فما في المبسوط والتنقيح: من أنه لا فرق بين الخيارات في سقوطها بالتصرف (3) بناء على شموله لذلك لا ينا في دعوى الإجماع، وحيث إن