أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت (١).
وعن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام (٢).
وفي رواية اخرى: لا يغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل (٣). وفسر في الرواية:
وهو الذي أرسل إليك أمره واعتمد عليك.
وفي مجمع البحرين: والاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه، وأصله السكون والثبات، ومنه الحديث: أيما مسلم استرسل إلى مسلم آخر فغبنه فهو كذا.
ومنه غبن المسترسل سحت (٤) انتهى. وظاهره وجود حديث رابع زائد على ما ذكرناه.
واستدل أيضا بحديث الضرر والضرار (٥) وبقوله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (6) ولو علم المغبون لم يرض، وبقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه (7)، والنهي عن أكل مال الغير بالباطل (8) وبما دل على حرمة الغش (9) والنجش (10) وبأخبار التلقى الواردة في أن الركبان إذا قدموا السوق تخيروا (11) والنهي عن الشراء ما يتلقى وأكله (12) مع التنقيح للعلة وأنها هي الغبن كما في