المختلف (١) وما ورد في باب التلقي من أنهم يتخيرون إذا غبنوا كما في المسالك والكفاية (٢).
وقد يقال: إن جميع ما استدل به مدخول، أما الروايات الأولة، فيتوجه على الاستدلال بها أن الغبن في كلامهم الضرر من جهة القيمة، وهو في الشرع الخدع باقيا على معناه اللغوي ولم يثبت النقل. والأصل عدمه، فهو أخص من المدعى، وكذا تخصيصه بالمسترسل - وهو الذي يعتمد عليك - مع أن حكمهم عام على أن التحريم متعلق بالخدع، وهو خارج عن المعاملة، وعلى تقدير دخوله فهو قاض بالفساد لا بالخيار. وما فيه «أن غبن المسترسل سحت». ففيه ما مر، سوى أن السحت ظاهر في حرمة المال.
وقد يقال: إن حرمة التصرف لا تمنع من الملك كالمفلس ونحوه.
وفيه: أن التحريم من كل وجه يلغي ثمرة الملك، والمفلس له نفع من بعض الوجوه.
وأما خبر «لا ضرر ولا ضرار» ففيه: أنه إما أن يراد النفي فيهما فيكون كذبا، وإما أن يراد النهي فيهما فيتعلق بخارج المعاملة، على أنه لو تعلق بالداخل أفاد الفساد لا الخيار، على أن الضار إنما هو القاصد لذلك، فيكون مدلسا، وهو أخص أو مغاير. ولو اختلفت الإرادة فكذلك، على أن هذه الرواية غير معمول بها على عمومها في إثبات الخيار عند الأصحاب، وإلا لأثبتت خيارات لا تتناهي، فهي مرمية بالإجمال، لأن الخارج منها أكثر من الداخل.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (3) وبرواية لا يحل، وقضية النهي عن أكل مال الغير بالباطل باعتبار أن المغبون لم يعلم ولو علم ما قدم. ففيه: أن كل من اشترى شيئا وقد سبقه غلامه لشراء مثله أو ولده أو زعم