المخالفة لا ينافي الإقدام عليه حين العقد. وهذا المقدار من العلم كاف.
ومن ذلك يعلم حال الإسقاط بعد العقد قبل الرؤية، إلا أنه لا مجال هنا لبطلان العقد وإنما يلغو الإسقاط فقط.
نعم قد يقال: إنه من الإسقاط قبل الثبوت فلا يفيد السقوط. ومبنى المسألة أن هذا الخيار وخيار العيب والغبن مثلا هل تثبت بمجرد حصول العيب أو الغبن أو الكون على خلاف الوصف واقعا، أو أنها إنما تثبت بالظهور؟
وعلى الثاني، فهل للعقد في ذلك تأثير ويكون الإسقاط لتأثيره وإن لم يتحقق الضرر، أو أن الإسقاط إنما هو لنفس الأثر فلا يتحقق قبل تحققه تصرفا كان أو غيره كما تقدم في نظيره.
والأقوى الأول. وأما سقوطه بالإسقاط بعد تحقق الرؤية، فلا مانع منه قولا كان المسقط أو فعلا، خصوصا على بناء الفورية فيه.
قال في الدروس: لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف، فالأقرب الفساد (1). انتهى.
ووجهه أنه شرط مناف لمقتضى العقد، لانحلاله إلى شرط عدم استدامة الملك على أحد التقديرين. فلاوجه لما في الحدائق بعد أن ذكر كلام الشهيد (رحمه الله) قال: وفيه أ نه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، ومجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا في الفساد، لعموم الأخبار المتقدمة.
نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من جهة المخالفة ولا يجبره هذا الشرط، لإطلاق الأخبار في الخيار. والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه. وبالجملة، فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجها يحمل عليه (2) انتهى.