التذكرة والمسالك (1) وغيرها.
ثم إن علم المالك والولي يرفع اسم الغبن، وأما الوكيل فإن كان على الصيغة وحدها فلا يرفع، ومع التفويض يرفع، وعلم المالك يرفع، ولو جهل الوكيل المطلق في وجه قوي اقتصارا على المتيقن فيما خالف الأصل.
ولو أقدم على نقص لا يبلغ حد الغبن بزعمه فوافق ما فيه الغبن جرى حكم الغبن له. أما لو أقدم على نقص من جهة خاصة فظهر من غيرها مساو له أو أنقص منه، قوي عدم الخيار. أما لو زاد عليه كان منضما إليه، فالأقوى الثبوت.
ولو كان عالما بالقيمة سابقا ثم زال العلم بعلم شرعي أو غيره قبل العقد فله الخيار، ولو زال بظن أو شك أو وهم قوي فإشكال، والأقوى السقوط.
ولا تعتبر القيمة بعد العقد والملك، فلو تجددت الزيادة أو النقيصة بعدهما فلا غبن ولا خيار إجماعا.
وهل تعتبر قبل الدخول في العقد، أو بعد الدخول قبل التمام، أو بعد التمام قبل الملك؟ وجوه، أقواها اعتبار ما قبل التملك، ولا ملازمة بين زمانها وزمان العلم.
وقد نقل الإجماع في المسالك على أنه لا غبن ولا خيار لو تجدد النقيصة أو الزيادة بعد العقد (2) وإن كان قبل القبض. ولعل المراد زمان الملك جريا على الغالب.
واعتبار ما قبل الدخول في العقد، غير بعيد، وقوفا عند ظاهر كلمات الأصحاب.
وفي اختلاف السوق والمقومين يقدم الراجح، ومع التعادل لاخيار، ويثبت بتقويم عدلين دون العدل الواحد.
والمدار فيها على زمان العقد ومكانه، ويأتي تحقيق ذلك في باب العيب.
ولا فرق في الجهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف أو التروي وغيره، فلو استندت إلى عجالته لم يسقط خياره كما في التحرير (3).
ويثبت جهالته باعتراف الغابن وبالبينة إن أمكن. ولا تثبت بقوله مع يمينه مع