استنادا إلى الاستصحاب، بناء على أن ثبوته غير مراعى بعدم البذل، وبناء على عدم العموم الزماني في دليل لزوم العقد، من غير فرق بين أن يكون المثبت لهذا الخيار الإجماع أو حديث الضرر (1) أو غيرهما.
ولا ينافي ثبوته بالإجماع وقوع الخلاف فيه في محل الفرض فإنه ينسحب إلى محل الخلاف بالاستصحاب على أنه لا خلاف وإنما هناك استشكال، كما لا ينفي القول ببقاء الخيار - وإن كان المستند دليل الضرر لو قلنا به - دعوى أنه بناء على ذلك يدور الحكم معه حيث ما دار فيندفع بالبذل.
أما أولا فلأن ذلك لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه، لأ نه هبة مستقلة خارجية فهو من قبيل هبة الغابن الخارجية لا يسقط بها الخيار وفيه بحث.
وأما ثانيا فلأن غرض المغبون ربما كان عينا عزيزة ذات قيمة فلا يندفع ضرره.
وأما ثالثا فلأن انتفاء الضرر لا ينحصر في بذل التفاوت بل يمكن بالرد أيضا، فدعوى تعينه تحكم.
وفيهما نظر، فإن الغرض دفع الضرر الخاص الذي قضى بالخيار وهو نقص القيمة لا كل ضرر، فتعلق غرضه بخصوص العين لا مدخلية له، فلا وجه للثاني.
والضرر قد اندفع بالبذل وقد وقع، فلا حاجة إلى فسخ العقد الذي لم يقع بعد، مع منافاته للأصل، فلا وجه للثالث.
واستشكل في عدم سقوط الخيار في القواعد والتذكرة وحواشي الشهيد والمفاتيح (2) لما ذكر، ولأصل اللزوم فيقتصر فيما خالفه على المتيقن المجمع عليه، والمتحقق به الضرر وحيث يبذل التفاوت فلا ضرر ولا إجماع.