وقد صرح بالتعميم في شرح الإرشاد للفخر والتنقيح (1) وإيضاح النافع، وفي إجارة جامع المقاصد: أنه يجري في الإجارة مستندا إلى أنه من توابع المعاوضات (2).
نعم في المهذب البارع منع من جريانه في الصلح (3) وربما ظهر ذلك من الوسيلة والتحرير أيضا (4).
وفصل بعض المتأخرين فقال: إن وقع الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الغبن، وإن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثم ظهر حقية ما يدعيه وكان مغبونا فيما صالح عنه فلا خيار، وكذا إن وقع على ما في الذمم وكان مجهولا ثم علم بعد عقد الصلح وظهر غبن أحدهما على تأمل (5)، انتهى.
وقد يفصل بين العقد الذي بني شخصه على المسامحة وكان الإقدام على المعاملة فيه مبنيا على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة - من بيع أو صلح أو غيرهما فإنه لا يصدق فيه اسم الغبن - وبين غيره، وهو غير بعيد.
وعبر بثبوت الخيار للمغبون العام للمشتري والبائع في الغنية والتذكرة والقواعد والإرشاد والكفاية (6).
وصرح بالتعميم ابن حمزة والعلامة في التحرير والصيمري (7) والمصنف في الدروس مدعيا فهم ذلك من الشيخ وأتباعه (8) فالاقتصار على ذكر المشتري في المبسوط والخلاف والسرائر (9) لمكان الغلبة.
ويرشد إلى ذلك استدلالهم بأخبار التلقي كما في الغنية (10) وغيرها وقد تقدم