فإن وضح له إعساره أخرجه من الحبس وصنع فيما عليه من الحق ما تقدم.
فإن تجلد الغريم على الحبس وأصر على الامتناع من الخروج إلى خصمه من الحق وله ذمة ضيق عليه وإن أصر أخذ من ماله باليد وفي غريمه وإن لم يكن له مال باع عليه العقار والرقيق والأنعام والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم، وكذلك يصنع الحاكم في أموال المحجور عليهم وما يثبت عليهم من الحقوق، ويلزم الحاكم اخراج المحبسين في الحقوق إلى الجمعة والعيدين فإذا قضيت الصلاة ردهم الحبس.
فإن ورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه إلى أن يصح له ذلك، فإن حكم بما يظنه حقا أثم، فإن انكشف له أنه حق فهو ماض، وإن انكشف خطأه فيه عن الصواب أبطل ما حكم به، فإن لم يتمكن في استدراكه فهو ضامن لما أخذ بحكمه من مال ومطالب بما نفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب.
وإن انكشف أن المقر كان عبدا أو أمة أو مؤوف العقل أو مكرها رجع في القضية ورد ما أخذ بحكمه من المحكوم له إن تمكن منه وإلا من ماله على سيد العبد أو الأمة وولي المحجور عليه والمكره.
وإذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم بما لا يعلمون أو رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم بيانه، وإذا تقابلت عنده البينات حكم بما سلف ذكره.
فإذا تساوت الأيدي في التصرف وفقدت البينات حكم بالشركة أرضا كانت أم دارا أم سقفا أم حائطا لا عقد فيه إلى أحد المتصرفين ولا تصرف خاص، فإن كان عقد الحائط إلى أحدهما أو التصرف مختص به كالخشب وشبهه حكم له به دون الآخر.
ولا يجوز له أن يحكم بقول غيره من الحكام: ثبت عندي حق فلان على فلان بعلم أو إقرار أو بينة، ولا بكتابة منفردا من بينة تشهد بضمنه لذوي الدعوى أو إقرار، لخروج ذلك عن موجبات الحكم من العلم والإقرار والبينة واليمين.
فإن شهد عنده بإقرار الخصم عنده بدعوى أو يمين وكان عدلا حكم بشهادته ويمين