للخارج فإن نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع لعدم رجوع النصف إلى بائعه، ولو كانت العين في يدهما قسمت ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف وكذا لو كانت في يد البائع.
ولو ادعى شراء عبد من صاحبه وادعى العبد العتق قدم قول السيد مع اليمين، ولو كذبهما وأقاما بينة حكم للسابق فإن اتفقتا فالقرعة مع اليمين فإن امتنعا تحرر نصفه وكان الباقي لمدعيه ويرجع بنصف الثمن، ولو فسخ عتق كله والأقرب تقويمه على بائعه لشهادة البينة بمباشرة عتقه، ولو كان العبد في يد المشتري فإن قدمنا بينة الداخل حكم له وإلا حكم بالعتق لأن العبد خارج.
ولو اختلف المتواجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين، فإن اتفقتا قيل: يقرع بحكم بينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر. ولو ادعى استئجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة ولا بينة فقد اختلفا في صفة العقد إلا أنهما اختلفا في قدر المكتري فيتحالفان أو نقول: بالقرعة، لأن كلا منهما مدع أو نقول: القول قول المؤجر، لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد على البيت والمؤجر ينكر فيقدم قوله.
ولو أقام أحدهما بينة حكم بها، ولو أقاما بينة تعارضتا سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد أو إحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة لامتناع عقد واحد على البيت والدار في زمن واحد فيقرع بينهما أو يحكم ببينة المكتري لأنها تشهد بزيادة، ولو اختلف التاريخ حكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بينة المؤجر حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.
ولو ادعى كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض ويثبت لكل واحد ألف في ذمته إلا أن يعينا وقتا يستحيل فيه تقدير عقد من متعاقدين، ولو ادعى استئجار العين وادعى المالك الإيداع تعارضت البينتان وحكم بالقرعة مع تساويهما.