الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١١ - الصفحة ٤٤
كسائر العدول، قلنا: غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون موضع كما أنها أوجبت قبول شهادة النساء في بعض المواضع دون بعض، ولم يلزم أن تكون النساء في كل المواضع مقبولات الشهادة من حيث شهادتهن في بعضها.