آيات الشهود في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم ولا يلتفت إلى ما يروى مما يخالف هذه الظواهر من طرق الشيعة ولا طرق العامة وإن كثرت لأنها تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم، وهذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم ولا يرجع عنها لما يقتضي الظن، وهذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليها وهي مزيلة لكل شبه في هذه المسألة، ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول الله ص في روايته عنه فلأن تقبل في شهادته على غيره أولى.
وكان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفؤا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر، وقال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال، وهذا منه غلط فاحش لأنه إذا ادعى أن الظواهر إذا اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل لأنه ادعى ما يخالف الظواهر ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يروونها لأنا قد بينا ما في ذلك.
فأما النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى: ذوي عدل منكم، ومثل قوله تعالى: شهيدين من رجالكم، فإنما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شهادة ولد الزنى لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة. وقد روي موافقة الإمامية في الأقوال القديمة، فروى الساجي عن عمر بن