يحكم في الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه، فأما إذا صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخا لأن اعتبار تأخر الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية وما تنكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما؟
فإن تعلقوا بما روي من: أن رجلا حضرميا ادعى على كندي فقال له النبي: أ لك بينة؟ فقال: لا، فقال: تريد يمينه؟ فقال: لا، فقال: ليس لك إلا شاهدان أو يمينه.
فالجواب: أن النبي لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج وشرحها أ لا تراه أنه لم يذكر الشاهد والمرأتين، وإن كان ذلك حجة فيما تداعيا فيه بلا خلاف وإنما ذكر الحجة المعتادة وهي الشاهدان، على أنا نحمل الخبر على أن المراد به ليس لك إلا شاهدان أو يمينه أو شاهد ويمينك بدليل ما ذكرناه.
فإن تعلقوا بما روي عنه ع من قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأثبت اليمين في جنبة المنكر فمن أثبتها في جنبة المدعي فقد خالف الظاهر.
فالجواب: أن اليمين الذي أثبتها النبي في جنبة المنكر هي يمين على النفي وتلك اليمين لا تثبت في جنبة المدعي وإنما تثبت في جنبة المدعي يمين الإثبات وهذه اليمين غير تلك ولأنه أيضا أثبت في جنبة المدعى عليه يمينا عليه وهذه اليمين لا تكون قط في جنبة المدعي وإنما تكون في جنبة المدعي وإنما تكون في جنبه يمين له.