أجمل هيئة، خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة أو نعاس، فإن حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها وقيل: يستقبلها، ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير، ومن اعترف أنه حبس بحق أقره.
ومن قال: أنا مظلوم لأني معسر، فإن صدقه غريمه أطلقه، وإن كذبه فإن كان الحق مالا وثبت بالبينة أن له مالا رده إلى الحبس إلا أن تقوم بينة بتلفه، ولو لم يكن الدعوى مشتملة على أخذ مال ولا ثبت أن له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في الإعسار، وإن قال: أنا مظلوم إذ لا حق على، طولب خصمه بالبينة، فإن أقامها وإلا أطلقه بعد يمينه، وهل يجوز إطلاقه بادعائه الظلم وإن لم يحضر خصمه؟ الأقرب المنع، ولو قال: لا خصم لي ولا أدري لم حبست، نودي على طلب خصمه، فإن لم يحضر أطلق، وإن ذكر غائبا وزعم أنه مظلوم ففي إطلاقه نظر أقربه أنه لا يحبس ولا يطلق لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه ليعجل فإن لم يحضر أطلق.
ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو اسقاط ولاية إما لبلوع ورشد أو ظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر عجز ثم ينظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين والمحجور عليهم لسفه وغيره والودائع وتفرقة الوصايا بين المساكين فيعزل الخائن ويعين العاجز بمشارك ويستبدل به إن كان أصلح ويقره إن كان أمينا قويا، وإن كان قد تصرف وهو أهل له نفذ، وإن كان فاسقا وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم، وإن كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان إذ ليس له التصرف وعدمه لأنه أوصله إلى أهله، وكذا لو فرق الوصية غير الوصي.
ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب مؤنته قيمته ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إليه إن كان في يد الأمين واختار الملتقط ذلك ويحفظ ما عدا ذلك كالجواهر والأثمان إلى أن يظهر أربابها.
ثم يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع منه ويستوضح