من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنى وكان محصنا رجم، وإن شهد عليه بذلك رجلان أو أربع نسوة جلد مائة، فإن شهدت نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية، ولا يقبل شهادتهن على حال في الطارف وفي رؤية الهلال ولا في النكاح والرضاع والعتاق والخلع والزوجية والقتل الموجب للقود والوكالة والوديعة ولا في الشهادة، ويقبل شهادتهن على الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء، ويقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث، ويقبل شهادتهن فيما عدا ذلك مع الرجال.
ويقوم كل امرأتين مقام رجل ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة، وقيل: كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية فإنه يثبت باليمين والشاهد الواحد يقوم الشاهد ثم اليمين وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال فلا يثبت بذلك كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق.
ويقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر، ويقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا موضع نذكره، ويقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة، ويقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ذلك ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره، ويقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه.
ولا يقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما يذكرانه ويقبل عليهما بعد الوفاة، ولا يقبل شهادة ولد الزنى إلا إذا كانت في شئ حقير وكان على ظاهر العدالة ولا شهادة العدو على عدوه ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الإيمان ولا شهادة كل من يحب بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضرا.
ولا شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة وإن كانوا على ظاهر الاسلام والستر والعفاف، ولا شهادة المغني وأيضا بالناي والوتر والمرحبان والمستمع إلى ذلك، ولا