فحق الله كالزنى واللواط والخمر لا يقضى بها على الغائب لأن القضاء على الغائب احتياط وحقوق الله لا تحتاج إليه لأنها مبنية على الإسقاط والتخفيف بخلاف حقوق الآدمي وذلك كالدين ونحوه فإنه يقضى به على الغائب كما سبق، وحق الله المتعلق بآدمي كالسرقة فإنه يقضى فيها على الغائب بالغرم دون القطع.
إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه بالإشارة إلى أسماء الله تعالى وبوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف أو كتب اسم الله وبوضع يده عليه إن لم يحضر المصحف، ويعرف يمينه كما يعرف إقراره وإنكاره ويحضر يمينه من يفهم أغراضه، ولا يحلف أحد إلا باسم الله وإن كان منكرا للوحدانية والأيمان كلها، وعلى القطع إلا ما كانت على النفي من فعل الغير فإنه يكون على نفي العلم، إذا حلف قبل استحلاف الحاكم لم يعتد بها ويعاد عليه إذا طالبه الخصم بذلك.
المدعي في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته، ولا يقال لمن يدعي ما لا في يده: إنه مدعي، إلا تجوزا، والمدعى عليه من ادعى عليه شئ في يده أو في ذمته.
وقد يجوز أن يكون رجل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه كأن يختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتك بألف، مثلا، وقال المشتري: بعتنيه بخمسمائة لا بألف، فالبينة بينة المدعي للزيادة يحقق بها ما يدعيه واليمين على المدعى عليه يحقق به ما ينفيه.
لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أن الجميع له ولا بينة لأحدهما فما يصلح للرجال يكون للرجال وما يصلح للنساء يكون للمرأة وما يصلح لهما فبينهما بالسوية، وروي: أن الكل للمرأة وما يصلح لهما فبينهما بالسوية، وروي: أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة لأن من المعلوم أن الجهاز من بيت المرأة ينقل إلى بيت الرجل، والأول أحوط.
من كان له على غيره حق لا يمكن استيفاؤه منه بوجه وقدر أن يأخذ من ماله أخذ بقدر ذلك لا غير كان له بذلك بينة أو لا إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز أن يأخذ منها.