شهادة السائل على الأبواب وفي الأسواق ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ولا من يأخذ الأجرة على الأذان ويرتشي في الأحكام ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ولا شهادة منشئ الشعر الكذاب أو هجو المؤمن ولا شهادة مفسدة ولا شهادة ملوك القرآن ومن لا يأتي بحروفه على الصحة والبيان.
والقسامة يحكم بها إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ويقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول أقسم رجل من أولياء المتهم أنه برئ مما ادعى عليه، فإن لم يكن له من يقسم حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة، والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر وفيما نقص من العضو بحسابه وأدنى ذلك رجل واحد من سدس العضو، وروي: أن القسامة في قتل الخطأ فخمسة وعشرون رجلا.
تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية، وإذا كان في تحملها أو أدائها ضرر غير مستحق له أو لمؤمن لم يجز ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه إذا أشهد على من لا يعرفه ولا يشهد إلا بتعريف عدلين، وليقمها كذلك و لا يجزئه مشاهدة المشهود عليه ولا تحليه ولا تعريف من لا يحصل العلم، ولا يجوز أن يقيم إلا بعد التزكية لها ولا يعول على وجود خطه، ومن علم شيئا ولا يشهد عليه كان مخيرا في إقامتها إذا دعي إليه. لا يحصل العلم بالمشهود عليه إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معا.
والأول كالغصب والسرقة والقتل والقطع في الزنى واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة ولا يصح في شئ من ذلك الشهادة على الشهادة.
والثاني النسب والموت والملك المطلق يعلم ذلك بالاستفاضة.
والثالث العقود ولا بد فيها من مشاهدة المتعاقدين والسماع كليهما، ويثبت شهادة