وربما يحتاج إلى وصف رابع إذا اختلف النوع مثل من ادعى مائة درهم فلاني وكان بين الصحيح والغلة تفاوت ولزمه بيان ذلك، وأما الستة: فالثلاثة التي ذكرنا وبيان موته وإثبات تركته على التعيين وكونها في يد المدعى عليه.
ويتحرر في العين ببيان الصفات إذا أمكن ضبطها وبالقيمة إذا لم يمكن، وإن كان عينا تالفة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما تكون من ذوات الأمثال أو من ذوات القيمة أو محلاة بالذهب والفضة، فالأول يتحرر بالوصف والثاني بالقيمة والثالث إن كان محلاة بهما معا قومهما بأيهما شاء وإن كانت محلاة بأحدهما قومها بغير جنسه.
فإذا تحررت الدعوى والتمس الجواب طالبه به الحاكم فإن سكت حبسه حتى يجيب، وإذا ثبت الحق لم يحكم به إلا بالتماس صاحبه، والحكم أن يقول: حكمت أو قضيت عليك بذلك أو اجرح مما ثبت له عليك أو ألزمتك. وإن تمكن وكان موضع يمين وعرف المدعي كان الحاكم مخيرا بين السكوت وبين أن يقول: أ لك بينة؟ وإن لم يعرف قال: أ لك بينة؟ وإذا عدل الشهود قال للمدعى عليه أ لك جرح؟ فإن أنعم أمهله ثلاثة أيام وتكفل به إن التمس خصمه، وإن قال: لا جرح لي عليه لم يحكم عليه إلا بالتماس من له الحق، وإن جرح البينة قال: زد في الشهود، وهو رد الشهادة، وإن لم يجرح الشهود والتمس اليمين لم يكن له ذلك.
وإذا غابت بينته غيبة بعيدة أو عجز عنها لم يكن له طلب الكفيل وكان له اليمين أو التخلية وعرفه الحاكم ذلك، فإن طالب في دين مؤجل لم يحل أجله بكفيل لم يكن له ذلك أيضا ولا يستحلفه بغير التماس من المدعي، فإن التمس عرض عليه فإن حلف أسقط دعواه على ما ذكرنا، وإن نكل قال له ثلاثا: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، فإن حلف فذاك، وإن رد فقد ذكرنا حكمه وإن أصر رد على خصمه، فإذا حلف ثبت حقه.
والحقوق ثلاثة: فإن كانت لله لم يحكم بها على الغائب، وإن كانت للناس حكم على ما ذكرنا، وإن كانت لله تعالى من وجه وللناس من وجه حكم على الغائب بحق الناس وذلك مثل السرقة ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس وللإمام