غائب أو ميت أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولى عليه، فالأول قد ذكرنا حكمه والثاني يحكم له بشرطين: إقامة بينة عادلة أو شاهد ويمين.
فإذا حلف لم يخل: إما أن يكون المدعي به عينا قائمة أو دينا في ذمته، فالأول يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي والثاني إن كان المدعى عليه مال من جنس حقه قضى حقه منه وإن كان من غير جنسه باع عليه وقضى الحق من ثمنه إن التمس صاحبه إلا أن تكون الدعوى على ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن ما ابتاع عليه، وإن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا إلا أن يكتسب الغائب أو المولى عليه بعد ذلك مالا.
وإن سأل من له الحق على الغائب ولم يكن له بحضرة الحاكم ما بعد ثبوته أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ويحكم له به إجابة إليهما والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء، فإذا ثبت عند الحاكم الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه ولم يخل حاله من ستة أوجه:
إما أقر به أو أنكر أو ادعى قضاه أو ادعى له بينة أو جرحا للشهود أو التمس اليمين أو ادعى أنه غير المكتوب عليه.
فالأول يلزمه حكم إقراره والثاني يعرفه بالحكم عليه والثالث لا يقبل منه إلا ببينة والرابع يؤجل ثلاثة أيام فإن أتى بها وإلا ألزم الحق والخامس لا يلزم له لأنه قد حلف مرة والسادس لم يخل: إما لم يسمه أو سماه، فالأول لا يقبل منه والثاني لم يخل: إما يوجد من سماه أو لا يوجد أو يكون قد مات.
فإن وجد وكان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هو المحكوم عليه لم يسمع من المدعى عليه التعلل، وإن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم عرفه فإن أقر توجه عليه الحق، وإن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينهما فإن فرق حكم به وإن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية، فإن بين حكم به وإن لم يبين توقف عنه.
وإن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه.
وإن مات أنكر أن تكون المعاملة بينهما والإشكال بحاله وإن لم يمكن تعين الحكم