إحديهما مطلقة والأخرى مقيدة أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين أو تكون البينة لأحدهما أو لا تكون لأحدهما بينة، فالأول يحكم لليد الخارجة والثاني للتأريخ السابق والثالث للبينة المقيدة والرابع لصاحب اليد والخامس إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له والسادس يكون لصاحب البينة والسابع لا يلزم صاحب اليد غير يمين.
والثالث من القسمة الأولى لم يخل من خمسة أوجه: إما ادعاها صاحب اليد أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء أو خالفت إحديهما الأخرى أو كان لأحدهما بينة أو لم تكن لأحدهما بينة.
فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة إلا بعد إبطال تعلق صاحب اليد، وإن لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا، وإن اختلفتا بالتأريخ كان الحكم للسابق، وإن اختلفتا بالتقييد والإطلاق كان الحكم للمقيدة، وإن اختلفتا بالانتقال فحكمه ما ذكرنا، وإن انتقل إليهما من واحد وكان بعد في يد من انتقل منه وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة على سواء أقرع بينهما ولا تأثير لإقرار البائع في ذلك، وكذلك إن كانت كل واحدة منهما غير مؤرخة أو كانت إحديهما مؤرخة والأخرى غير مؤرخة وإن قبضها واحد ولا تاريخ للبينة أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد، وإن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق، وإن لم تكن لأحدهما بينة لم يخل من أربعة أوجه: إما أقر صاحب اليد لهما معا أو لأحدهما أو لم يقر لأحدهما وقال: لا أدري لمن هي، أو أقر لواحد ثم قال: لا بل للآخر، فالأول تحالفا واقتسما نصفين، والثاني يكون لم أقر لم إذا حلف، والثالث إن لم يدعها غيرهما تحالفا واقتسما والرابع حكم لمن أقر له وغرم قيمتها للآخر.
والرابع من قسمة الأصل على أربعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء أو على اختلاف أو تكون البينة لأحدهما أو لا تكون لواحد منهما بينة.
فالأول يحكم فيه بالقرعة فمن خرجت قرعته وحلف فهي له، وإن امتنع من اليمين