وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ويؤخذ بأول أقوالهم ولا يؤخذ بآخرها بدليل إجماع الطائفة، وقد اشتهر عند الناس عن أمير المؤمنين ع أنه قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة الخمسان، وقد ذكرنا هذه في فصل الديات، ولا يمتنع قبول شهادة الصبيان في بعض الأشياء دون بعض كما نقوله كلنا في شهادة النساء.
وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه بدليل إجماع الطائفة، ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل عليهما بعد الوفاة بإجماع الطائفة ولا تقبل شهادة ولد الزنى بدليل هذا الاجماع، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له ولا الأجير لمستأجره ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا بشرط عدم أهل الإيمان.
واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم أنه برئ مما ادعى عليه، فإن لم يكن له من يقسم حلف هو خمسين يمينا وبرئ.
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله ع: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله بخيبر: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: أمر لم نشاهده كيف نحلف عليه؟ فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا، فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار، فأداه ع من عنده.
القسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر وفيما نقص من العضو بحسابه