كتب اليمين على لوح ثم غسلها وجمع الماء في شئ وأمره بشربه جاز، فإن شرب فقد حلف وإن أبي ألزمه الحق.
والرجل إذا كان صحيحا أحضر مجلس الحكم إذا توجه عليه اليمين وحلف فيه، وإن كان مريضا وأمكنه الحضور من غير ضرر فكذلك، وإن لم يمكنه حلف في منزله.
والمرأة إن كانت برزة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها من يحكم بينها وبين خصمها في منزلها، فإذا توجه عليها اليمين حلفها في منزلها.
واليمين تتوجه على المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة وقد يكون في جنبة المدعي إذا لم يكن له غير شاهد أو امرأتين فيما يحكم فيه بشاهد ويمين، ولا يحلف إلا بعد تعديل الشاهد، وتدخل اليمين في حقوق الناس لا غير، وما كان حقا لله تعالى من وجه وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالى كالسرقة.
والحالف إما يحلف على فعل نفسه أو فعل غيره، فالأول يحلف على القطع نفيا وإثباتا، والثاني يحلف في الإثبات على القطع وفي النفي على العلم. وإذا استحلف أو التمس الجواب من المدعى عليه لم يخل: إما يستحلف المدعي أو المدعى عليه إذا أرد عليه اليمين، فالأول لم يلزمه الجواب على اللفظ ولا اليمين وكفاه إذا كان الجواب مشتملا على معنى الدعوى وكذلك حكم اليمين والثاني يلزمه اليمين على اللفظ والبينة مقدمة على يمين المدعى عليه ويمينه على يمين المدعي.
وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يثبت حكم النكول ورد اليمين على المدعي، فإن نكل استثبت حكم المنكول إن لم يتعلل بإقامة بينة أو تحقق أو نظر في حساب آخر فإن تعلل بشئ من ذلك أخر، فإذا حلف استحق وإذا استحلف لم يكن له الرجوع إلا برضا من استحلفه، وإذا أقام شاهدا وقال: لا أختار اليمين، سقط حقه منها. فإن ادعى ثانيا في مجلس آخر ونكل المدعى عليه عن اليمين أو ردها عليه كان له أن يحلف، وإن ادعى توفير الحق صار مدعيا وكان عليه البينة واليمين على صاحبه وله رد اليمين.