حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة، ويقبل فيما عدا ذلك بشهادة عدلين ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت بلا خلاف.
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد من الرجال ولا معهم بلا خلاف إلا في الزنى عندنا على ما قدمناه، ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال بدليل إجماع الطائفة، وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء بلا خلاف، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف، ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي ص من: أنه قضى باليمين مع المشاهد، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا.
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي مطلقا ومن مالك في النسب، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال: لا تقبل إذا كان ذلك بينهما.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة، وليس للمخالف أن يقول: إن الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه لاشتباه الأصوات، لأن مثل ذلك يلزم في البصير لاشتباه الأشخاص، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه فكذلك حاسة السمع، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت وقد ثبت أن الصحابة كانت تروي عن أزواج النبي ص وهن من وراء حجاب على التعيين لهن، وهذا يدل على أن التميز بينهن حصل من جهة السماع.