صحيحا نافذا لأنه [ليس بمحرم وانما] هو مكروه لاجل الحكم.
ويستحب للحاكم إذا ادعى إلى وليمة [أن يحضرها لما] روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله: لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع لقبلت، فإن كثرت الولائم تخلف عن الأكل لأن [قبول] ذلك مستحب والقضاء مقدم عليها، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي مقام الغائب لأنها قربة وطاعة، فإن كثر ذلك فازدحم عليه حضر الكل لأنه حق يسهل قضاؤه بحضور لحظة.
ويتصرف إذا حضر بلد ولايته، فأول ما يبتدئ به أن ينفذ إلى الحاكم المعزول فيأخذ ديوان الحكم إليه، وهو ما عنده وثائق الناس وحججهم المحاضر والسجلات لأن من عادة القضاة إذا حكموا بشئ أن يكون ذلك في سجل على نسختين نسخة في يد المحكوم له ونسخة في ديوان الحكم احتياطا، فمتى ضاعت حجة رجع إلى ما في ديوان الحكم، ويكون فيه كتب الوقف فإن العادة جارية عند القضاة بتجديدهم كتب الوقف كلما أخلقت ومات شهودها، ويكون فيه ودائع الناس أيضا فإن من الناس من يودع كتبه ووثائقه في ديوان لأنه أحفظ لها وأحوط عليها.
فإذا حصل الديوان عنده خرج إلى المجلس الذي يجلس فيه للحكم بين الناس راكبا إن كان له مركبا أو ماشيا إن لم يكن له ذلك، فإذا مر بقوم سلم عليهم عن يمينه وشماله لما روي عنه ص: يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، فإذا وصل إلى مجلسه سلم على من سبق إليه من الوكلاء والخصوم.
فإن كان مجلسه في المسجد صلى حين يدخله ركعتين تحية المسجد لما روي من قوله ص: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، وإن لم يكن [المان مسجدا كان بالخيار بين أن يصلى ركعتين] ان كان وقتا تجوز النافلة فيه و [بين أن يترك ويفرش له ما يجلس عليه وحده من حصير أو بساط] أو غير ذلك ولا يجلس على التراب ولا على بارية المسجد لأنه أهيب له] عند الخصوم [وأنفذ لامره، ويجلس عليه وحده ليتميز من غيره عند تقدم الخصم] إليه، ويكون متوجها إلى القبلة لما روي عنه ص من قوله: خير المجالس ما استقبل به القبلة، وقد ذكر: