أنه يكون ظهره إليها، ليكون وجوه الخصوم في الاستحلاف إليها، فالأول أظهر.
فإذا جلس وقف على رأسه ثقة ترتب الناس فتقدم السابق فالسابق والأول فالأول، ولا يقدم من تأخر، ولا يؤخر من تقدم لأن السابق أحق من غيره، ثم ينظر في ذلك فإن كان يكتب لنفسه كتب ما يحتاج إليه، فإن لم يكتب لنفسه اتخذ كاتبا ثقة حافظا ويجلس بين يديه قريبا منه بحيث يشاهد ما يكتبه.
وينبغي أن يكون في مجلسه أهل العلم من أهل الحق ليكون متى حدثت حادثة تحتاج فيها إلى سؤالهم عنها ليذكر الجواب فيها والدليل عليها، فإن كانوا بالقرب منه ذاكرهم وإن كانوا بعيدين عنه استدعاهم لذلك، فإذا حكم بحكم وكان موافقا للحق لم يكن لأحد معارضته فيه وإن أخطأ وجب عليهم أن ينهوه، وليس عندنا في الشرع قياس ولا اجتهاد، ولا كل مجتهد عندنا مصيب فيوجب عليهم تنبيهه من هذه الوجوه.
وينبغي أن يحضر عنده شهود البلد يستوفي بهم الحقوق ويثبت لهم الحجج والسجلات والمحاضر، وأما مكان جلوسهم فإن كان الحاكم من يحكم بعلمه فإن [شاء استدناهم وإن] أراد باعدهم عنه لأنه إن كان يقضى بعلمه [فمتى أقر عنده مقر بحق ثم رجع] عنه لأنه إن كان يقضى بعلمه [فمتى أقر عنده مقر بحق ثم رجع] عنه حكم عليه بعلمه، ولا يحتاج إلى [الشهادة على إقراره، وإن كان ممن لا يقضى] الحكم بعلمه عليه بعلمه، ولا يحتاج إلى [الشهادة على إقراره، وإن كان ممن لا يقضى] الحكم بعلمه استدعاهم اليه بحيث يسمعون [كلام الخصمين كيلا يقر منهم مقر] ثم يرجع عنه وإذا رجع عنه شهد به عنده شاهدان وحكم عليه بالبينة لا بعلمه.
فإذا جلس للحكم كان أول ما ينظر فيه حال المحبسين لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق ثم ينظر بعد الفراع منهم في حال الأوصياء والأمناء واللقطة والضوال وما ينفق بعد ذلك الحكم فيه، هذا الذي ينبغي أن يبتدئ بالنظر فيه إذا جلس للقضاء في ابتداء ولايته.
إذا حضر عند الحاكم خصمان أن يكون أحدهما أكبر من الآخر وقد تعلم اللدد وهي الالتواء والعنت من وجوه، منها أن يقدم الانسان خصمه إلى الحاكم فيتحاكمه فتوجه اليمين [فإذا بدأ باليمين قطعها] عليه وقال: لي عليه بينة، فإذا فعل ذلك أول مرة نهاه عن ذلك ومنعه منه وأعلمه أن ذلك لا يحل إن لم يكن لك بينة، فإن عاد إلى ذلك زبره