عليه وبين خصمه، فإن كان له من الحكومات أكثر من الواحد حكم في جميعها لأنه لا مزاحم له فيها اللهم إلا أن يكون الأول قد جلس حتى يفرع الناس، فإذا حكم بين الأخير وخصمه حكومة قدم الأول لأنه لهذا جلس.
وإذا حضر اثنان فادعى أحدهما على الآخر فقال المدعى عليه: أنا المدعي وهذا المدعى عليه، لم يلتفت الحاكم إلى ذلك وقال له: أجب عن دعواه فإذا فرع من حكومتك وكان لك كلام أو دعوى فاذكره، فإن حضرا وادعيا جميعا كل واحد منهما على الآخر في حال واحد لم يسبق أحدهما صاحبه قدم الذي يكون على يمين صاحبه.
وإذا كان لجماعة حقوق على واحد من جنس واحد أو أجناس مختلفة ووكلوا من ينوب عنهم في الخصومة فادعى الوكيل الحقوق فإن اعترف ألزم ذلك وإن أنكر وكان هناك بينة حكم بها عليه وإن لم يكن بينة كان القول قوله مع يمينه، وإذا أراد كل واحد من هذه الجماعة أن يستحلفه على الانفراد كان ذلك له لأن اليمين حق له فكان له أن ينفرد بها، فإن رضيت الجماعة منه بيمين عن الكل كان ذلك جائزا لأن اليمين حق لهم فإذا رضوا بيمين واحدة صح ذلك واكتفى بها عن جميعهم.
وإذا حضر عند الحاكم انسان واستعدى على انسان وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره وليس في ذلك ابتذال لأهل الصيانات إن كان المستعدى عليه من أهلها ومن أهل المروءات لأن أمير المؤمنين ع حضر عند شريح مع يهودي وحضر عمر مع أبي بن زيد عند ابن ثابت ليحكم بينهما وحضر أبو الدوانيق - في حجة - مع جمالين مجلس الحكم بخلاف جرى بينهما.
فإذا كان إحضار من ذكرناه صحيحا جائزا فينبغي أن يكون عند الحاكم في ديوان حكمه ختوم من طين مطبوخة بخاتمه ينفذ منها شيئا مع الخصم إليه، فإن حضر وإلا بعث بعض أعوانه إليه، فإن حضر وإلا أنفذ شاهدين يشهدان على امتناعه، فإن حضر وإلا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرطة.
فإن كان المستعدى عليه غائبا في ولاية هذا الحاكم مثل أن يكون غائبا إلى موضع والموضع موضع نظر هذا الحاكم وولايته وكان في موضع غيبته خليفة له كتب إليه رقعة