المشهود له أولا فإن كان أيديهما خارجتين من ذلك الشئ كان على الحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا فإن تساووا في العدالة حكم لأكثرهما في العدد مع يمينه بالله تعالى بأن الحق له، فإن تساووا في العدد أقرع بينهما فمن خرج اسمه استحلف وكان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين استحلف الآخر فإن حلف كان الحكم له، فإن امتنعا من اليمين قسم الحق بينهما نصفين، فإن كان مع أحدهما يد متصرفة نظر في ذلك، فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد بالملك الآخر أيضا أخذ الحق من اليد المتصرفة وسلم إلى الذي يده خارجة عنه، فإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من معاوضة أو بيع أو هبة أو ما جرى مجرى ذلك كانت الأولى من اليد الخارجة.
وإذا شهد شاهدان على امرأة بأنها زوجة لزيد وشهد شاهدان غيرهما بأنها زوجة عمرو حكم لأعدلهما شهودا، فإن تساووا في العدالة أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم بأن المرأة زوجته دون الآخر.
وإذا هلك انسان وترك أولادا وحضر انسان وادعى عليه بأنه ابتاع منه موضعا معينا وحضر آخر وادعى عليه أنه ابتاع منه ذلك الموضع بعينه وأظهر كل واحد منهما كتابا بذلك وتساوت بينة الكتابين في العدالة والعدد أقرع بينهما، فمن خرج اسمه استحلف مع ذلك وكان الحكم له.
وإذا كان رجل وامرأة مجتمعين ومعهما جارية فادعى الرجل أنها مملوكته وادعت المرأة أنها بنتها وأنها حرة وأنكرت الجارية الدعويين جميعا كان على الرجل البينة بأنها مملوكة لم يبعها ولم يعتقها، وإذا أثبت بينة بذلك سلمت إليه، وإن لم يثبت ذلك ولا تكون هي بالغة أو تكون بالغة إلا أنها لا تقر أخذت من يده، فإن أقامت المرأة البينة بأنها بنتها دفعت إليها، فإن لم تكن لها بينة أطلقت الجارية لتمضي حيث شاءت ولم يكن لواحد منهما عليها سبيل.
وإذا كان في موضع جماعة من الناس جلوسا وفي وسطهم كيس فيه مال فادعاه واحد منهم وسئل الباقون عنه فقالوا: ليس هو لنا، كان الكيس للذي ادعاه.