تصدقت بكد الله وهو من الخوف، لأنه يعقد على نفسه مخافة التقصير فيه، وقال تعالى: أوفوا بالعقود، قال الزجاج: العقود أبلغ من العهود لأن العهد يكون على استيثاق وغيره والعقد لا يكون إلا العهد الذي أخذ على استيثاق، وغيره والعقد لا يكون إلا العهد الذي أخذ على استيثاق، فكأنه قال: العقود التي أحكم عقدها أوفوا بها. وقال ابن عباس: إذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء، وإن كان على معصية لم يجز الوفاء بها، وإذا كان على مباح جاز الوفاء.
ولم يجب وعندنا يكون كما ذكرنا في باب اليمين على الطاعة والمباح والمعصية، وقال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، و: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: ومنهم من عاهد الله، وقال: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار و كان عهد الله مسؤولا.
وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط: النذر ضربان: أحدهما: نذر لجاج وغضب، وصورته صورة اليمين أما أن يمنع نفسه به فعلا أو يوجب عليها فعل شئ، فالمنع أن يقول: إن دخلت الدار فمالي صدقة، والإيجاب أن يقول: إن لم أدخل الدار فمالي صدقة، فإذا وجد شرط نذره فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة اليمين.
والضرب الثاني: نذر التبرير والطاعة، وهو على ضربين: إما أن يعلقه بجزاء أو يطلق، فالجزاء إما إسداء نعمة كقولك: إن رزقني الله ولدا فلله علي أن أتصدق بمالي، وإما دفع نقمة مثل أن تقول: إن نجاني الله من البحر فلله علي أن أصوم كذا، فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء.
والمطلق أن يقول: لله علي أن أتصدق بمالي أو أحج أو أصوم ونحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا أنه يلزمه، وقيل: لا يتعلق به حكم لأن ثعلبا قال: النذر عند العرب وعد بشرط، والأول أصح عندنا.
فصل:
واعلم أن النذر هو أن تقول: إن كان كذا فلله علي كذا، من صوم وغيره، أو تعتقد