أوجبت بالتنزيل فيما عقد عليه دون اليمين التي لم يعقد عليها والمعقود عليه ما كان موقوفا على الحنث والبر دون ما لم يكن كذلك. وقال الزجاج: أي فكفارة المؤاخذة فيه إذا حنث أن يطعم عشرة مساكين ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين.
والمراد بالرقبة واحد من المماليك، والأصل في ذلك العنق وما حولها وأريد هاهنا جملة البدن لأنه شبه المملوك بالأسير الذي يشد رقبته، فإذا أطلق فك عن رقبته فكذا المملوك إذا أعتق. وقال الحسن: كل مملوك كالآخر في الجواز فيجوز الكافر أيضا لأن الآية مبهمة.
وخير الله الحالف بين هذه الثلاثة وفيه تفاوت، لأن إشباع عشرة لا يفي بثمن رقبة والله العالم بوجه الحكمة في تسوية هذا بذاك، وكذلك الكسوة ثمنها دون ثمن الرقبة بكثير.
وقال الزجاج: أكثرها نفعا أفضلها عند الله، فإن كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول فالإطعام أفضل لأن به قوام الحياة وإلا فالإعتاق أو الكسوة أفضل.
فصل:
وكفارة قتل الخطأ واجبة سواء أخذ أولياء المقتول الدية من العاقلة أو من القاتل أو تصدقوا، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وسواء كان المقتول مؤمنا بين المؤمنين أو مؤمنا وقومه كافرون والقاتل لا يعلم إيمانه والظاهر أنه مباح الدم أو مؤمنا وقومه معاهدون، وقيل: إن الكفارة أيضا واجبة إذا كان المقتول كافرا بين قوم معاهدين، لعموم قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة.
واختلفوا في وجوب الكفارة على القاتل عمدا إذا قبل منه الدية أو عفي عنه: فقال قوم لا كفارة عليه ومنهم من قال عليه كفارة واجبة كوجوبها في قتل الخطأ لأنها وجبت في الخطأ بالقتل وهو حاصل في العمد، وعندنا كفارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين بعد رضاء أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه.
فصل:
فإن قيل: ما تقولون في الكفارة أ هي عقوبة؟