أو دنياه فليتركه ولا كفارة عليه، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الأولى ترك مطالبته أو يحلف أن يبيع متاعا له الأولى به إمساكه أو يحلف أن يمضى في أمر كان الأولى تركه فليترك جميع ذلك وليس عليه كفارة.
وإذا حلف ألا يفعل ما يجب عليه فعله فليفعله ولا كفارة عليه، مثلا أن يحلف ألا يرد الوديعة أو لا ينصف من نفسه أو لا يشكر النعمة أو لا يصوم أو لا يصلي أو لا يحج وما أشبه ذلك لا كفارة عليه، وإذا حلف إلا يفعل ما الأولى به فعله إما في دينه أو دنياه، مثلا أن يحلف ألا يحسن إلى أحد أو لا يصلي نافلة أو لا يصوم تطوعا أو لا يصل أحدا من إخوانه أو لا يتجر لمعيشته وهو محتاج إليها أو لا يسافر وهو محتاج إلى السفر أو لا يشتري لأهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه أو لا يسكن دارا وهو محتاج إلى سكناها وما أشبه ذلك، فليفعل جميع ذلك ولا كفارة عليه.
ولا يمين لولد مع والده ولا لزوج مع زوجها ولا لمملوك مع سيده، فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلافه وساع للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ولا تلزمهما كفارة، ومتى حلف الانسان على الماضي مثلا أن يقول: والله ما فعلت كذا وكذا وكان قد فعله فقد أثم بذلك ولم يلزمه كفارة وليستغفر الله ولا يعد.
ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم فلينكرها وإن استحلفه على ذلك فليحلف ويوري في نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا وليس عليه كفارة بل له فيه أجر كبير، وإن لم يكن ممن يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة لم يكن عليه شئ أيضا، ومن حلف على شئ يدفع به أذى عن نفسه أو عن مؤمن كان له فيه أجر ولم يكن عليه فيه كفارة، والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء به بل وجب عليهم ترك الظلم ولا كفارة عليهم.
ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر عنده حبسه فأضر به وبأهله جاز له جحده والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التمكن منه ويوري في يمينه ولا إثم عليه في يمينه ولا كفارة، وإن لم ينو قضاءه كان