صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه.
وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى حسب ما قدمناه، وكلما جامع كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفر.
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه وهو مخير فيها.
وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وكفارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه.
وكفارة من وطئ زوجته في حيض إن كان وطؤه لها في أول الحيض كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن كان في وسطه نصف دينار وإن كان في آخره ربع دينار على حساب ما قدمناه، وإن وطئ أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر من غير علة كان مخطئا وجاز له البناء عليه، وإن صام شهرا ولم يكن قد صام من الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف، وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض كان له البناء عليه على كل حال، ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه صام ثمانية عشر يوما وقد أجزأه، وإن لم يقدر على ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطيع استغفر الله تعالى وليس عليه شئ.
وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء، ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة يمين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق، ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك