فإن لم يقدر على الصوم فليستغفر الله تعالى ولا يعود.
ومتى أراد أن يعتق رقبة فليعتق من كان ظاهره ظاهر الاسلام أو بحكم الاسلام ذكرا كان أو أنثى مدبرا إلا بعد أن ينقض تدبيره ولا أن يعتق مكاتبا له وقد أدى من مكاتبته شيئا، ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل، ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا لأن هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم، ويجوز عتق أم الولد في الكفارة.
وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فإن لم يقدر على ذلك أ يطعم كل واحد مدا من طعام، وإن جمعهم في مكان واحد وأطعمهم ذلك الطعام لم يكن به بأس، ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد.
ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرر من الموجودين حتى يستوفي العدد، وإن لم يجد إلا واحدا أطعمه عشر مرات يوما بعد يوم إلى أن يستوفى العدد، ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم أطعم المستضعفين ممن خالفهم، ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك، وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونه الخبز والملح، ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يوارى بهما جسده، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكل واحد منهم.
وكفارة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث. فإن كفر قبل الحنث لم يجزئه وكان عليه قضاؤها بعد الحنث، ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الأئمة ع كان عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين.
وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير فيها أيها شاء فعل فقد أجزأه، ومتى عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو قام بكسوتهم فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما استطاع فإن لم يستطع شيئا أصلا استغفر الله تعالى ولا يعود، ومن كان عليه