كان مسافرا أو حاضرا فإنه يجب عليه الوفاء به وكان عليه صيامه، فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على كل حال وإن ذكر ذلك في حال النذر لأن ذلك نذر في معصية.
ومن نذر أن يعتق رقبة بعينها لم يجزئه غيرها سواء كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أي وجه كانت، ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ولم يسم شيئا معينا كان عليه صيام ستة أشهر ومن نذر أن يصوم زمانا ولم يسم شيئا فليصم خمسة أشهر، ومن نذر أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر، ومن نذر أن يتصدق من ماله بمال كثير ولم يسمه تصدق بثمانين درهما فما زاد.
ومن نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه، وإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة يمشي ما ركب منه ويركب ما مشى، وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا كان بالخيار إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين وإن شاء جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه البر ومصالح الاسلام، ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام أو لمشهد من مشاهد الأئمة ع فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين.
ومن نذر أن يصلى صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا، ومن نذر أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص لم يجزئ عنه الانصراف إلى غيره، فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها، ومن نذر أنه متى رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات الناذر وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك.
ومتى نذر في طاعة أنه يتصدق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوم جميع ما يملكه على نفسه ثم ليتصدق معه ويثبته إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه وبرأت ذمته، ومن نذر ولم يسم شيئا إن